نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 309
هو في حق غير المنافقين والكفار وغير المتظاهر بالفسق والبدعة. ن: "فأثنى" عليه خيراً، المراد ئناء أهل الفضل ولا يكون عدواً ولا حاسداً ولا محباً مفرطاً بل موفقاً لأن الفسقة قد يثنون على الفاسق، وقيل: مقيد بمن أثنى أعماله، والصحيح أنه على عمومه فإن من الهم الناس في ثنائه يدل على مغفرته وبه يظهر فائدة الثناء. ط: وهذا تزكية لأمته وإظهار عدالتهم وفضلهم بصدق ظنونهم وسيجيء في "اذكروا". ومن حلف لا "يستثنى" بأن يقول: إن شاء الله. ن: فالتي ثنتين، كذا الرواية بتقدير أعني، وروى: اثنتان، والأول أصوب. وحتى "ثنى" عليه أربع مرات بخفة نون أي كرر أربع مرات. ك: "فانثنى" في جوفها بفتح مثلثة أي انعطف. وقرأ ابن عباس "يثنوني" اثنوني افعوعل من الثنى، وروى بلفظ المؤنث وبحذف ياء في آخره تخفيفاً، ويتخلى أي يدخل في الخلاء، كانوا يستحيون أن يكشفوا عورتهم في الخلاء وعند الجماع فيميلون صدورهم ويغطون رؤسهم، فقال "ويعلم ما يسرون وما يعلنون". غ: "يثنون" صدورهم" يطوونها على معاداة النبي صلى الله عليه وسلم.
باب الثاء مع الواو
[ثوب] نه: إذا ثوب بالصلاة فأتوها أي أقيمت، وأصل التثويب أن يجيء مستصرخ فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر، فسمى به الدعاء، وقيل: من ثاب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة بقوله: الصلاة خير من النوم، بعد قوله: حي على الصلاة. ومنه ح بلال: أمرت أن لا "أثوب" إلا في الفجر وهو الصلاة خير من النوم. وفي ح أم سلمة لعائشة: أن عمود الدين لا "يثاب" بالنساء
نام کتاب : مجمع بحار الأنوار نویسنده : الفَتَّنِي جلد : 1 صفحه : 309